Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 453

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الأخوات مع البنات

وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬١)، وإسحاق (¬٢).

وقد احتج بعض من يقول بقول عمر، وعبد الله بن مسعود بأنهم قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم، والآخر للأب، أن المال للأخ من الأب والأم، لأنه أقرب بأم، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما، لأنهما أخوان لأب، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخ لأم، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين.

ذكر ميراث الأخوات مع البنات

اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات.

فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب: للابنة النصف، وللأخت النصف، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل.

٦٨٤٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا، فقلت له: إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. قال: فأنت رسولي بذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 453 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.