Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 455

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الأخوات مع البنات

العراق (¬١)، وهو قول أحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق بن راهويه، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عبد الله بن مسعود:

٦٨٤٨ - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (¬٣).

قال أبو بكر: وهكذا أقول.

وخالف كل من ذكرنا ابن عباس فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته. قال: فقال رجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله.

قال معمر: فلم أدر ما قول: أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاوس: أخبرني [أبي] (¬٤) أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله ﵎: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (¬٥) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 455 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.