٦٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬١) قال: أخبرنا مالك (¬٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (¬٣).
٦٨٥٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة، وعن السنة فيها، (عن) (¬٥) حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) (¬٦) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله ﷺ:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك ". قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين ".
قال ابن شهاب: فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين (¬٧)،