لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، إلا أن يكون عبدا فيرثه (¬١).
٦٨٦٢ - وأخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث المسلم اليهودي والنصراني، ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل أو أمته (¬٣).
٦٨٦٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق، أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر بن الخطاب أن يورثه، وقال: يرثها أهل دينها (¬٤).
وبهذا قال مالك بن أنس (¬٥)، وسفيان الثوري، وسائر أهل المدينة، والشافعي (¬٦) وأصحابه، وقد رويت أخبار عن بعض الصحابة بأن المسلم يرث الكافر، روي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل وإبراهيم النخعي، وكان إسحاق يميل إلى حديث معاوية، ومعاذ ويقول: يستعمل هاهنا.