Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 474

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر مواريث أهل الذمة

الميراث لأهله، وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل﴾ (¬١) الآية، وقال رسول الله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " (¬٢)، فلا يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره، وإخراجه من ملكه بغير طيب نفس، ولا يثبت عن عمر وعثمان خلاف هذا القول، ولو ثبت كانت سنة رسول الله ﷺ أولى.

ذكر مواريث أهل الذمة

اختلف أهل العلم في النصراني يترك ورثة يهودا، وفي اليهودي يترك ورثة نصارى أو مجوس.

فقالت طائفة: الإسلام ملة، والشرك ملة، يرث أهل الإسلام بعضهم بعضا، وكذلك أهل الشرك يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، والنصراني المجوسي، هذا قول الحكم، وحماد، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

وقالت طائفة: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.