Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 476

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر مواريث المجوس

من وقع عليه اسم ولد ووالد، فلما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " (¬١) وجب أن يستثنى من جملة الكتاب من استثناه النبي ﷺ، أو من أجمع أهل العلم على أنه لا يرث من المماليك [والقتلة] (¬٢)، وكل مختلف فيه - بعد ( … ) (¬٣) وجب أن يستثنى مما ذكرناه - مردود إلى ظاهر كتاب الله، ولا يثبت حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه "أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى " ولو ثبت لجاز أن يريد الإسلام والكفر، فيكون موافقا لحديث أسامة بن زيد عن النبي ﷺ.

ذكر مواريث المجوس

اختلف أهل العلم في ميراث المجوس.

فقالت طائفة: يورث من مكانين، كذلك روي عن علي، وابن مسعود، وهذا قول قتادة، وسفيان الثوري، وبه قال أحمد (¬٤)، وإسحاق.

٦٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي، وابن مسعود أنهما قالا في المجوسي: يورث من مكانين (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 476 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.