Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 488

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الحميل

يكون عمر كتب بهذا يعني قوله: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود (¬١). وقال عبيد الله بن الحسن: لا يورث الحميل إلا ببينة، وإذا أقر بأن هذا أخوه أو ابن عمه رده. وروي عن عثمان بن عفان - وليس بثابت عنه (¬٢) - أنه كان لا يورث بولادة أهل الشرك (¬٣).

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة الكفر (¬٤).

وكان الشعبي يقول: إذا كان نسب معروف موصول ورث - يعني الحميل - وعن مسروق: أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلا، وقال الحكم وحماد: يورث الحميل.

قال أبو بكر: بعث الله نبيه ﷺ ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين، فأثبت النبي ﷺ أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد وفاته بالولادة الذي كان في الشرك لا اختلاف في ذلك أعلمه، وقد قال رجل للنبي ﷺ: من أبي؟ قال: "أبوك حذافة ".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 488 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.