Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 497

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل

٦٩٠٠ - حدثنا ابن صالح قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا قتادة، عن خلاس أن عليا ورث امرأة من زوجها انهدم عليهم بيت، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، وورثه منها النصف، وورثها منه الربع.

٦٩٠١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو - يعني ابن دينار - قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عبد - صاحب النبي ﷺ يقول في قوم وقع عليهم البيت: أنه يرث بعضهم بعضا (¬١).

٦٩٠٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن حريش البجلي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه ورث رجلا وابنه - أو أخوين - أصيبا بصفين، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما من الآخر (¬٢).

وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض: عطاء بن أبي رباح، وشريح، والحسن، وعبد الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد (¬٣)، وإسحاق. وحكي عن أحمد أنه احتج بحديث إياس بن [عبد] (¬٤) أنه قال في قوم وقع عليهم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 497 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.