Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 499

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل

٦٩٠٤ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١) قال: أخبرنا عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه ورث الأحياء من الأموات، ولم يورث الموتى بعضهم من بعض، وكان ذلك يوم الحرة.

٦٩٠٥ - وأخبرنا (¬٢) أيضا، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت، ورث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقال الزهري: مضت السنة بذلك، وكذلك قال مالك بن أنس (¬٣)، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). واختلف في هذه المسألة عن سفيان الثوري فحكي عنه القولين جميعا.

قال أبو بكر: وتفسير قول من لا يورث بعضهم من بعض: أخوين غرقا ولأحدهما ابن وللآخر ابنة: لأن للابن جميع ما خلف أبوه، ولابنة الآخر النصف، وما بقي فلابن الأخ.

وتفسير قول من ورث بعضهم من بعض: كأن أخوين ماتا، وأحدهما مولى لبني هلال، والآخر مولى لبني سليم، وخلف الهلالي عشرة دنانير، وخلف السلمي مائة درهم، فأميت الهلالي فتصير الدنانير التي تركها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.