Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 502

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث المكاتب

٦٩٠٨ - حدثنا الصائغ قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف فهو حر (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم، روي هذا القول عن ابن المسعود رواية ثانية، وعن شريح.

وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رواية ثانية.

٦٩٠٩ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أن عليا قال في المكاتب يعجز قال: يعتق بالحساب.

٦٩١٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليا قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى.

٦٩١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم وعامر، أن عليا قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 502 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.