Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 509

  1. كتاب الفرائض
  2. الحكم في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر

قال: وهذا القول الذي يصح فيه القياس، واحتج بعض أهل المدينة لقول مالك بظاهر أخبار ابن عمر، وهي أخبار ثابتة.

٦٩٢٣ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (¬١) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم بأعلى القيمة - أو قال: قيمة عدل - لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق " (¬٢).

قال سفيان: وكان عمرو يشك فيه هكذا.

٦٩٢٤ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٣) قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد، قوم عليه قيمة، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " (¬٤).

قال أبو بكر: فاستدل بعضهم باللفظة التي في حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار: يقوم بأعلى القيمة أن الباقي رقيق إلى أن يقوم، وفي حديث آخر: أقيم ما بقي في ماله. ولو كان قد عتق بالقول الأول لم يكن لقوله: أقيم ما بقي في ماله معنى إذا لم يبق منه شيء.

٦٩٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، عن الزهري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 509 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.