Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 511

  1. كتاب الفرائض
  2. الحكم في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر

أعتقه، ومنهم من يستسعيه، ومنهم من يعتقه من بيت المال. وبارك الله في ذلك الأمير.

مسألة

واختلفوا في الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصا.

فقالت طائفة: عتق كله. كذلك قال سفيان الثوري، وقتادة، والشافعي (¬١)، ويعقوب، ومحمد بن الحسن، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، والشعبي.

٦٩٢٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد بن سلمة الفأفأ القرشي (¬٢) قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب بعرفة فقال: إنه كان لي عبد وأعتقت ثلثه. فقال عمر: عتق كله ليس لله شريك (¬٣).

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، إن شاء نصفه، وإن شاء ثلثه، فقيل له: من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال: علي بن أبي طالب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 511 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.