ذكر النهي عن بيع الولاء
ثابت عن رسول الله ﷺ: "أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته ".
٦٩٣٧ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬١) قال: أخبرنا مالك (¬٢)، وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن [ابن] (¬٣) عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته:
فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وكان جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء.
٦٩٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا داود وقتادة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (¬٤).