Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 524

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر النهي عن بيع الولاء

ذكر النهي عن بيع الولاء

ثابت عن رسول الله ﷺ: "أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته ".

٦٩٣٧ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬١) قال: أخبرنا مالك (¬٢)، وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن [ابن] (¬٣) عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته:

فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وكان جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء.

٦٩٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا داود وقتادة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 524 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.