Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 534

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر العتق في دار الحرب

المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا، فنفى أن يكون ذلك من ثقة، وهو الحديث الذي رواه عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (¬١).

ذكر العتق في دار الحرب

قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ينتقل عنه أبدا.

والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. هذا قول (¬٢) أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 534 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.