Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 564

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر ميراث اللقيط

وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال: ميراثه له (¬١). وقال ابن أبي ليلى: لا يرثه.

قال أبو بكر: وفي قول رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (¬٢) بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.

ذكر ميراث اللقيط

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر، وكذلك قال [الشعبي] (¬٣) والحكم وحماد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم (¬٤). وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (¬٥) والشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٨) وبه نقول، وذلك لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب، فأما من كان في دار الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم، ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما أن يكون حرا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 564 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.