Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 572

  1. كتاب الولاء
  2. جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام

٦٩٨٤ - ورواه محمد بن يحيى، عن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الحجاج، عن إسماعيل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له (¬١).

٦٩٨٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن حيان بياع الأنماط، عن سويد بن [غفلة] (¬٢) قال: كان علي يعطي الابنة النصف، والمرأة الثمن، ويرد ما بقي على الابنة (¬٣).

٦٩٨٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن سالم أبي سهل، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 572 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.