Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 9

  1. كتاب الوصايا
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن معنى قول من قال: إن النبي ﷺ لم يوص بشيء يريد أنه لم يوص في ماله لأنه أعلم أن ما ترك صدقة وقد أوصى بغير ذلك

ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا (¬١).

٦٩٩٨ - حدثنا خشنام بن إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بم إبراهيم قال: حدثنا عيسى قال: حدثنا الأعمش، عن سفيان، عن مسروق، عن عائشة قالت: ما نرك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء (¬٢).

٦٩٩٩ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة قال: أخبرتني عائشة أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: لا نورث، ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال (¬٣).

ذكر الأخبار الدالة على أن معنى قول من قال: إن النبي ﷺ لم يوص بشيء يريد أنه لم يوص في ماله لأنه أعلم أن ما ترك صدقة وقد أوصى بغير ذلك

٧٠٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 9 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.