٧٠٠٥ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي (¬٢).
٧٠٠٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ﵂ قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي [قالت] (¬٣): كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله ﷿ يقول: ﴿إن ترك خيرا﴾ (¬٤) وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 15 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.