Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 18

  1. كتاب الوصايا
  2. ذكر قول الله جل ذكره ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾

وكذلك قال عكرمة (¬١)، ومجاهد (¬٢)، وكان مالك (¬٣) والشافعي (¬٤) - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة.

وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال إسحاق بن راهويه (¬٥). روينا معنى هذا القول عن ابن عباس، وطاوس (¬٦) وقتادة وبه قال الحسن البصري (¬٧).

٧٠١١ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾ يعني مالا، ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله ﷿ بعد ذلك: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] (¬٨) إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.