وهذا قول سفيان الثوري (¬١)، والحسن بن صالح (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأبو ثور (¬٥) والنعمان (¬٦)، وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (¬٧)، وعطاء بن أبي رباح (¬٨)، وحماد بن أبي سليمان (¬٩)، وبه قال عبد الملك بن يعلى (¬١٠).
وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (¬١١).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 30 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.