Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 30

  1. كتاب الوصايا
  2. [ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته

وهذا قول سفيان الثوري (¬١)، والحسن بن صالح (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأبو ثور (¬٥) والنعمان (¬٦)، وأصحابه.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (¬٧)، وعطاء بن أبي رباح (¬٨)، وحماد بن أبي سليمان (¬٩)، وبه قال عبد الملك بن يعلى (¬١٠).

وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (¬١١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 30 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.