Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 37

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه

وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي ﷺ: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) (¬١) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا (¬٢).

وكان النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث (¬٣).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أمر أن يوصى بالعشر (¬٤).

قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه.

وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز (¬٥).

وقال أحمد بن حنبل: يوصى بالثلث (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.