Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته

الذين أوصى لهم؟

فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهم أبين ثم قرأ: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي *هارون أخي*اشدد﴾ (¬١) ثم قرأ ﴿ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (¬٢) قال: وإن لهؤلاء حقا، والعصبة عندي أبين قال: وإذا كان مثل هذا أجتهد فيه (¬٣).

وسئل أحمد عن رجل أوصى بثلث ماله لأهل بيته من أهل البيت؟ قال: سئل [زيد] (¬٤) بن أرقم عن أهل بيته يعني النبي ﷺ فقال: آل علي، وآل عباس، وآل عقيل، وآل جعفر. وتكون هذه الوصية على ما يصل أهل بيته من قبل أبيه وأمه، وهو على ما كان يصل، هذه حكاية ابنه صالح عنه.

وقال الأثرم: قيل: [لأبي عبد الله] (¬٥): الرجل يوصي لأهل بيته فقال: من يلقاه إلى ثلاثة آباء، واحتج بحديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ لما قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب (¬٦).

٧٠٣٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 44 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.