Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر وصية الرجل لمواليه

وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي ﵀ قولين (¬١): أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز.

وقال أبو ثور: من أعطى منهم جاز.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان.

قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله.

باب ذكر وصية الرجل لمواليه

واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي (¬٣) فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 50 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.