من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاءوا حجوا، وإن شاءوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك.
وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث (¬١).
وقال ابن سيرين: من الثلث (¬٢).
وقال الشعبي (¬٣): كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين.
وقال مجاهد (¬٤): من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضر الموت فهو في ثلثه.
وبه قال الثوري (¬٥) في الحج والزكاة.
وكان الأوزاعي يقول (¬٦): من قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضى من السنين جاز ذلك من الثلث، وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا عني، فإن كانت حجة الإسلام بدئ بها على عتق النسمة، وقال: إذا قال أعتقوا عني وأخرجوا عني زكاة مالي، يبدأ بالزكاة.
وحكي عن ربيعة أنه قال (¬٧): فمن عليه رقبة من قبل فيموت، قال: