Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 61

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك

من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاءوا حجوا، وإن شاءوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك.

وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث (¬١).

وقال ابن سيرين: من الثلث (¬٢).

وقال الشعبي (¬٣): كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين.

وقال مجاهد (¬٤): من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضر الموت فهو في ثلثه.

وبه قال الثوري (¬٥) في الحج والزكاة.

وكان الأوزاعي يقول (¬٦): من قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضى من السنين جاز ذلك من الثلث، وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا عني، فإن كانت حجة الإسلام بدئ بها على عتق النسمة، وقال: إذا قال أعتقوا عني وأخرجوا عني زكاة مالي، يبدأ بالزكاة.

وحكي عن ربيعة أنه قال (¬٧): فمن عليه رقبة من قبل فيموت، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 61 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.