إلا بقبول الموصى له، وهذا يشبه مذهب الشافعي (¬١) ﵀.
وقال سفيان الثوري: وإذا قال فلان حر بعد (موته) (¬٢) بشهر فمات، هو من الثلث (¬٣).
قال الليث بن سعد: في رجل أوصى برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكا، فيشترى فيعتق عنه أن ذلك يجزئ عنه.
وحكى ابن أبي أوس عن مالك أنه قال (¬٤): إذا أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه، فيشتري أخوه ليعتق عنه: قال مالك: إن كان تطوعا فلا أرى بأسا. وإن كان من الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إلي.
قال أبو بكر: قول الليث بن سعد صحيح.
باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي (¬٥).