Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

فهذا جواب النبي ﷺ في الماء جوابًا عامًا (¬١) يقع على كل ماء، وإن قلَّ.

ومنها: أنَّهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه، ولم تغير للماء لونًا، ولا طعمًا، [ولا ريحًا] (¬٢) أنه نجس، فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر، أو إجماع.

ومنها: أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط (بالنجاسة) (¬٣) وهو غالب عليها [نجسًا] (¬٤)؛ ما طهر على هذا القول ثوب أبدًا إلا إن يغسل في مصنعة عظيمة أو [ماء جار، وذلك] (¬٥) أن الثوب إذا طرح في الإناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوب في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسًا على حاله، ثم أن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيًا، اختلط الماء المصبوب في الإناء بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثًا، أو رابعًا، ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه أبدًا، ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة، إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء، دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرًا بكل حال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.