Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 110

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان

فقال أبو ثور: النفقة على صاحب الرقبة، لأنه المالك لصاحب الخدمة المنفعة. وهذا يشبه مذاهب الشافعي (¬١) ﵀ وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة، ثم قالوا في العبد الصغير: نفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة، فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة.

قال أبو بكر: وإذا أوجبوا نفقة الصغير ولا منفعة فيه لصاحب الرقبة لعلة الملك، كما كانت نفقة الكبير الذي لا منفعه لصاحبه فيه مثله.

وقد حكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أنهما قالا: من أوصى بفرع شيء لم يوص بأصله، فالوصية باطل (¬٣).

باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث.

وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (¬٥)، والشافعي (¬٦) ﵀،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 110 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.