Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 134

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيها، ولا تجوز

هذا قول الشافعي (¬١) ﵀ وأبي ثور (¬٢)، وبه قال أبو عبيد. وذكر أن هذا قول أهل المدينة، وروي ذلك عن الحسن (¬٣).

وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز: سفيان الثوري (¬٤)، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.

باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيها، ولا تجوز

كان عطاء بن أبي رباح يقول (¬٥) في الرجل به الجذام أو السل أو الحمى، وهو يجئ ويذهب: ما صنع من شيء، فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى (¬٦) على فراشه.

وقال الأوزاعي في المفلوج والمسلول (¬٧): إذا كان ما به لا يمنعه من غزو ولا سفر، فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر والخروج، فهو في ثلثه.

وقال مالك في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 134 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.