وروي عن شريح أنه قال (¬١): ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (¬٢).
وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (¬٣).
وكذلك قال قتادة (¬٤).
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (¬٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.
كذلك قال النخعي (¬٦)، ومكحول، ويحيى الأنصاري (¬٧)، وبه قال الأوزاعي (¬٨)، والشافعي (¬٩) ﵀ وعبيد الله بن الحسن.
وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.
وقال الثوري (¬١٠): عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.