Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 137

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر عطية الحامل

وروي عن شريح أنه قال (¬١): ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (¬٢).

وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (¬٣).

وكذلك قال قتادة (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (¬٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.

كذلك قال النخعي (¬٦)، ومكحول، ويحيى الأنصاري (¬٧)، وبه قال الأوزاعي (¬٨)، والشافعي (¬٩) ﵀ وعبيد الله بن الحسن.

وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.

وقال الثوري (¬١٠): عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 137 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.