واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو.
فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وليس بثابت عندنا.
٧٠٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (¬١).
وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث (¬٢).
وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 139 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.