Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 149

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية

جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية

أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة (¬١)، واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة.

روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قيل له: إن هاهنا غلام يفاع من غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز عمر بن الخطاب ﵁ وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة] (¬٢) سنة، وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم.

٧٠٧٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل لعمر بن الخطاب ﵁: إن ها هنا غلام يفاع من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ابنة [عم] (¬٣)، فقال عمر بن الخطاب ﵁: فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم (¬٤). قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.