Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب المياه
  2. ذكر البئر تقع فيها النجاسة

[عشرين] (¬١) دلوًا، وإِن تفسخت، نزحوا منها أربعين دلوًا (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن يُسْتقا منها أربعون دلوًا أو نحوه، هكذا قال النخعي في الفأرة تقع في البئر (¬٣).

وروينا عن الشعبي أنه قال في الدجاجة تموت في البئر: يُسْتقا منها سبعون دلوًا (¬٤). وقد روينا عمن بعدهم في هذِه المسألة أقوالًا مختلفة، سئل الأوزاعي عن ماء معين وجد فيه ميتة، لم يغير الماء قال: ينزح منها دلاء (¬٥)، ولا يوقت ما ينزح منه، وإن غير ريح الماء أو طعمه، فلا بد من نزحه حتى يصفو (¬٦) ولا يوقت أبو عمرو ما ينزح منه، وكذلك قال الليث بن سعد فيها إذا غير ريح الماء أو طعمه.

وقال الثوري في بغل راث في بئر قال: ينزح منها [دلاء] (¬٧) حتى تطيب، قيل له: فما صلوا؟ قال: أرجو أن يجزئهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 384 (SanadKitab #1568, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.