[عشرين] (¬١) دلوًا، وإِن تفسخت، نزحوا منها أربعين دلوًا (¬٢).
وفيه قول ثالث: وهو أن يُسْتقا منها أربعون دلوًا أو نحوه، هكذا قال النخعي في الفأرة تقع في البئر (¬٣).
وروينا عن الشعبي أنه قال في الدجاجة تموت في البئر: يُسْتقا منها سبعون دلوًا (¬٤). وقد روينا عمن بعدهم في هذِه المسألة أقوالًا مختلفة، سئل الأوزاعي عن ماء معين وجد فيه ميتة، لم يغير الماء قال: ينزح منها دلاء (¬٥)، ولا يوقت ما ينزح منه، وإن غير ريح الماء أو طعمه، فلا بد من نزحه حتى يصفو (¬٦) ولا يوقت أبو عمرو ما ينزح منه، وكذلك قال الليث بن سعد فيها إذا غير ريح الماء أو طعمه.
وقال الثوري في بغل راث في بئر قال: ينزح منها [دلاء] (¬٧) حتى تطيب، قيل له: فما صلوا؟ قال: أرجو أن يجزئهم.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 384 (SanadKitab #1568, hlm. urut 374)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.