Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 168

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى

جرير، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسى عمامة (¬١).

وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر قولهم اختصارا (¬٢).

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح (¬٣)، والحسن البصري (¬٤)، وإبراهيم النخعي (¬٥) أنهم قالوا: يأكل، ولا يقضي.

وقال النخعي، والحسن البصري: يأكل من الصامت (¬٦) ولا يقضي.

وقال الأوزاعي في الوصي: يضع يده مع يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ولا يقي ماله بماله.

وقال أحمد وإسحاق: يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال ابن عباس (¬٧).

وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 168 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.