جرير، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسى عمامة (¬١).
وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر قولهم اختصارا (¬٢).
وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح (¬٣)، والحسن البصري (¬٤)، وإبراهيم النخعي (¬٥) أنهم قالوا: يأكل، ولا يقضي.
وقال النخعي، والحسن البصري: يأكل من الصامت (¬٦) ولا يقضي.
وقال الأوزاعي في الوصي: يضع يده مع يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ولا يقي ماله بماله.
وقال أحمد وإسحاق: يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال ابن عباس (¬٧).
وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي.