Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 183

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له

وقال النعمان: لا يجوز قسمة الوصي بين الأصاغر، وذلك أنه إنما يقاسم لنفسه (¬١).

وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة، وأهل الوصية غيب، وأعطي أهل الوصية فهلك الثلثان من يد الوصي، لم يكن للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء، لأن الوصي وصى للوارث (¬٢)، وليس يوصي للموصى له، لأن الوارث لو كان صغيرا كان للوصي أن ينفق عليه بغير أمر قاضي، ولو كان الموصى له صغيرا لم يكن له أن ينفق عليه إلا بأمر قاضي.

وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، قال: وإذا كان فيهم كبار جازت قسمته. وذلك أنه يقاسم الكبار الصغار، وإذا كان أوصى الرجل بثلثه تقاسم الوصي أهل الوصية، والورثة صغار وأعطى أهل الوصية. وكذلك إذا قاسم أهل الوصية وهم غيب فأعطى الورثة، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع لم يكن لأهل الوصية أن يرجعوا على الورثة بشيء. وإذا قسم الوصي الميراث، والورثة صغار وكبار، لم تجز إلا أن يحضر الكبار أو يوك، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع ل الحاكم لهم وكيلا، وكان الميراث بحاله.

وكان الحسن بن صالح يرى أن يقاسم الوصي مال اليتامى على الصغير و [لا] (¬٣) يقسم على الكبير الغائب (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 183 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.