Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 202

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر [العين] والدين

إلا بقدر ثلث العين، ويكون الباقي في الدين، ويقسمون العين على قدر وصاياهم.

وفي قول أصحاب الرأي: إذا أوصى بدرهم أو باثنين أو ثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين من قبل أن صاحب الوصية يضرب بالثلث حتى يستوفي، فيكون [للابن] (¬١) ما بقي، ويرفع نصيب الذي عليه الدين من ماله عليه، ويؤدي إلى أخيه نصيبه مما بقي عليه من ماله (¬٢).

وقال أبو ثور: وإذا أوصي لرجل بالثلث ولآخر بالربع - والمسألة على حالها - كان لأهل الوصية ثلث العين يقتسمونه بينهما على سبعة، فيضرب صاحب الثلث فيه بأربعة وصاحب الربع فيه بثلاثة.

وقال أصحاب الرأي: يأخذ أهل الوصية نصف العين، ويقسمونه على سبعة (¬٣).

وقال أبو ثور: وإذا أوصى بثلث العين لرجل، وربع العين والدين لآخر كان لصاحب الثلث والربع ثلث العين، يضربان فيه على سبعة يأخذ صاحب الثلث أربعة، وصاحب الربع ثلاثة، وكان ربع الدين لصاحب الدين خاصة.

وقال أصحاب الرأي: لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بثلث العين والدين جميعا، وذلك خير لهم من أن يضربوا بربع العين والدين، فنصيبهم خمسة، والابن خمسة، فما أصاب صاحب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.