Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 215

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر الترغيب في نكاح المرأة الولود وكراهية العاقر منهن

ذكر الترغيب في الأبكار دون الثيبات إذا لم يكن للناكح بنات أو أخوات غير بالغات تحتجن إلى قيم ومتعاهد

٧١٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك - يعني وله تسع بنات أو سبع بنات - فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله ﷺ: "تزوجت يا جابر؟ " فقلت: نعم. فقال: "بكرا أو ثيبا؟ " قال: قلت: بل ثيبا يا رسول الله. قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ". قال: قلت: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: "بارك الله " - يعني لك - أو قال: "خيرا " (¬١).

ذكر الترغيب في نكاح المرأة الولود وكراهية العاقر منهن

٧١٢٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محرز (¬٢) قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حفص بن أخي أنس، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 215 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.