Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر إباحة إنكاح الحجام وإن كانت التي تخطب عربية والخاطب مولى

٧١٣١ - حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي ﵀ قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة ابنة قيس، أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: "إذا حللت فآذنيني "، فلما [حللت] (¬١) أخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله ﷺ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة ". قال: فكرهت. فقال: "انكحي أسامة "، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به (¬٢).

ذكر إباحة إنكاح الحجام وإن كانت التي تخطب عربية والخاطب مولى

٧١٣٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا العلاء قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 220 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.