Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس منه

عليه، ومما يبين ذلك أيضا أن خباب الأنصاري كانت تحته امرأة من قريش من بني هاشم، وقد انقض على من يقول أن العرب لا تتزوج في قريش، ولم أر أحدا من أهل الفقه والفضل، ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب من قريش، ولا أن يتزوج الموالي في العرب وقريش، إذا كان كفؤها في حاله (¬١).

قال أبو بكر: وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية غير أني لست لا أبالي، أي المسلمين نكحت، و (أيهم) (¬٢) أنكحت (¬٣).

وروي عنه أنه قال: حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. وروي عن ابن مسعود أنه قال لأخته: أنشدك الله أن تزوجين إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا.

٧١٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين قال: قال عمر: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية غير أني لا أبالي إلي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت (¬٤).

٧١٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان بدريا -

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 222 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.