Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس منه

٧١٣٩ - حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: خطب النبي ﷺ على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمرها (¬١)، فقال النبي ﷺ: "نعم " [إذا] (¬٢) فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا ها الله إذا ما وجد رسول الله ﷺ إلا جليبيب؟ وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع، فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي ﷺ ذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوا فكأنما [حلت] (¬٣) عن أبويها، وقال: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله ﷺ وقال: إن كنت قد رضيته، قال: "فإني قد رضيته "، قال: فتزوجها، ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، ووجدوا حوله أناس من المشركين قد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 225 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.