٧١٤١ - وروي عن سلمان أنه قال: لا نرثكم ولا ننكح نساءكم يعني العرب حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، عن سلمان (¬١).
وكان سفيان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية وشدد فيه (¬٢)، وحكى آخر عن الثوري أنه قال: الكفؤ الحسب والدين (¬٣)، وكان أحمد بن حنبل يقول في المولى يتزوج العربية (¬٤): يفرق بينهما، فكان الشافعي ﵀ يقول (¬٥): إذا غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفؤ، ففيها قولان:
أحدهما: أن الاختيار لها ولوليها.
قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول.
والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن، والرجل يزوج غيره.
وكان أبو ثور يقول: والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لا تزوج