Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 228

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس منه

٧١٤١ - وروي عن سلمان أنه قال: لا نرثكم ولا ننكح نساءكم يعني العرب حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، عن سلمان (¬١).

وكان سفيان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية وشدد فيه (¬٢)، وحكى آخر عن الثوري أنه قال: الكفؤ الحسب والدين (¬٣)، وكان أحمد بن حنبل يقول في المولى يتزوج العربية (¬٤): يفرق بينهما، فكان الشافعي ﵀ يقول (¬٥): إذا غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفؤ، ففيها قولان:

أحدهما: أن الاختيار لها ولوليها.

قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول.

والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن، والرجل يزوج غيره.

وكان أبو ثور يقول: والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لا تزوج

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 228 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.