Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 236

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة

أبشري رسول الله قد ذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي ﷿ فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن. قال: فجاء النبي ﷺ فدخل عليها (¬١).

ذكر إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة

قال الله ﷿: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (¬٢) الآية.

٧١٤٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد - هو ابن عمرو - عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. فقالوا: ليست لك علينا نفقة. فقالت: قال رسول الله ﷺ: "ليست لك عليهم نفقة وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا (¬٣) بنفسك " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 236 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.