Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 239

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم في هذا الباب

﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾: إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: الأوزاعي ومالك (¬١) والشافعي (¬٢) ﵀ وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض.

واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، فكان مالك يقول (¬٣): فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] (¬٤) ويخطبها مع الخطاب، وكان الشافعي ﵀ يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 239 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.