Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 255

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
  3. ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور

قال: خطبت إلى عبد الله بن عمر بنته، فقال: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح، نحمد الله ونصلي على النبي ﷺ، وقد أنكحت على أمر الله ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (¬١).

قال أبو بكر (¬٢): وأحسب أن عروة حدثني أن عمر بن الخطاب ﵁ زوج رجلا وهو يمشي.

قال أبو بكر: فلا أعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة عنده (¬٣).

ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور

اختلف أهل العلم في القوم ينثرون السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت النكاح وغيره. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو مسعود البدري، وعكرمة (¬٤)، وابن سيرين، وعبد الله بن يزيد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 255 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.