Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 263

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر إبطال النكاح بغير ولي

موجود، وإذا جاز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فسئل عنه فأنكره وأفتى بخلافه، لأن الناس قد تفعل ذلك.

وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير الولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄ وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة.

٧١٨٠ - حدثنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا نكاح إلا بولي (¬١).

٧١٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن [جبير] (¬٢)، أن عكرمة بن خالد أخبره، أن الطريق جمعت ركبا، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 263 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.