Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 267

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر إبطال النكاح بغير ولي

ذلك، وكذلك الجارية يكفلها الرجل من الأعراب أن تزويجه عنها جائز، فإن كل امرأة لها قدر وغنى، فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان. هذا قول مالك بن أنس (¬١).

وفيه قول خامس: وهو أن البكر أو الثيب إذا زوجت نفسها بشهادة شاهدين، وهو كفؤ لها فهو جائز، وقال: ألا ترى أنهما يتوارثان لأن النكاح قد لزمها، فإن كان قصر بها في المهر، فإن للولي أن يلحق بها مثل مهر نسائها، ويخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق بينهما. هذا قول النعمان (¬٢). وقال محمد (¬٣): إن تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي.

قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن قدر وغنى، فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به، إذ قد جمع رسول الله ﷺ الناس جميعا فقال: "لا نكاح إلا بولي "، ولما قال رسول الله ﷺ: "المسلمون تكافأ دماؤهم " (¬٤) فسوى بين الجميع في الدماء، وجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء، وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم (¬٥)، وما قاله صاحبه (¬٦) فخبر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.