Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 281

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها

والشافعي (¬١) ﵀ وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبي عبيد (¬٣)، وأبي ثور.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره.

٧٢٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك (¬٤).

٧٢٠١ - وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها.

حدثنا يحيى، عن الحجبي (¬٥)، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه (¬٦).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي ﷺ: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " (¬٧) دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.