Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 299

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها

واختلفوا في الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول.

وكان أبو ثور يقول (¬١): يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال سفيان الثوري: يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة (¬٢).

وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.