واختلفوا في الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول.
وكان أبو ثور يقول (¬١): يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال سفيان الثوري: يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة (¬٢).
وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.