وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ﷺ في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله ﷺ وهو أربعمائة و [ثمانون] (¬١) درهما.
٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال لعائشة ﵂: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: اثنتي [عشرة] (¬٢) وقية ونش (¬٣).
قال أبو بكر: الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد (¬٣).
قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبي العجفاء عن عمر (¬٣) اثنتا [عشرة] (¬٤) وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر (¬٥).
وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).