(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) (¬١). وكان الشعبي يقول (¬٢): يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة (¬٣). وكذلك قال ابن أبي ليلى (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥)، وكذلك قال سفيان الثوري (¬٦) إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد (¬٧)، وكان الشافعي ﵀ يقول (¬٨): المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره.
وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح (¬٩)، والحسن (¬١٠) والزهري (¬١١)، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 363 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3933)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.