Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية

باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية

اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.

(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) (¬١). وكان الشعبي يقول (¬٢): يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة (¬٣). وكذلك قال ابن أبي ليلى (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥)، وكذلك قال سفيان الثوري (¬٦) إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد (¬٧)، وكان الشافعي ﵀ يقول (¬٨): المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره.

وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح (¬٩)، والحسن (¬١٠) والزهري (¬١١)، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 363 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.