Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 365

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه

ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.

فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (¬١) وابن أبي ليلى (¬٢)، وابن شبرمة (¬٣)، وبه قال أبو ثور (¬٤).

وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (¬٥)، وحماد بن أبي سليمان (¬٦)، وبه قال أبو عبيد (¬٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.

وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (¬٨)، والشافعي (¬٩) ﵀.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.