ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.
فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (¬١) وابن أبي ليلى (¬٢)، وابن شبرمة (¬٣)، وبه قال أبو ثور (¬٤).
وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (¬٥)، وحماد بن أبي سليمان (¬٦)، وبه قال أبو عبيد (¬٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.
وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (¬٨)، والشافعي (¬٩) ﵀.